المحقق البحراني
287
الحدائق الناضرة
حتى يرجع إلى أهله ، قال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت " . قال : " وروي ( 1 ) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) أيضا " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر قال : يأمر من يطوف عنه " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " . وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة " . وما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلا " من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه " .
--> ( 1 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 . ( 2 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 . ( 3 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 . ( 4 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 . ( 5 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 .